المسألة ٣٬٢٠١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٧٣ج ١ ص ٣٧٣ وإن وقع في القبر ما له قيمة نبش وأخذ؛ لأنه يمكن رده إلى صاحبه بغير ضرورة فوجب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة