فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٢٠٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٧٣ج ١ ص ٣٧٣

وإن دفن الميت بغير غسل، أو إلى غير القبلة نبش، وغسل ووجه؛ لأن هذا مقدور على فعله فوجب، إلا أن يخاف عليه الفساد فلا ينبش؛ لأنه تعذر فسقط كما يسقط وضوء الحي لتعذره.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد