المسألة ٣٬٢٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٧٩ج ١ ص ٣٧٩ فإن ملَّكه سيده مالاً، وقلنا: لا يملك، فزكاته على سيده؛ لأنه مالكه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة