فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٣٬٢٥٦ إلى ٣٬٢٦٣
-
١/٣٧٩١/٣٧٩
والشرط الثاني: الحرية فلا تجب على عبد،
-
فإن ملَّكه سيده مالاً، وقلنا: لا يملك، فزكاته على سيده؛ لأنه مالكه،
-
وإن قلنا: يملك، فلا زكاة في المال؛ لأن سيده لا يملكه، ومِلْك العبد ضعيف لا يحتمل المواساة، بدليل أنه لا يعتق عليه أقاربه إذا ملكهم،
-
ولا تجب عليه نفقة قريبه، والزكاة إنما تجب بطريق المواساة،
-
فلا تجب على مكاتب لأنه عبد، وملكه غير تام لما ذكرنا،
-
فإن عتق وبقي في يده نصاباً استقبل به حولاً،
-
وإن عجز استقبل سيده بماله حولاً؛ لأنه يملكه حينئذ، وما قبض من نجوم مكاتبه استقبل به حولاً لذلك،
-
وإن ملك المعتق بعضه بجزئه الحر نصاباً لزمته زكاته؛ لأنه يملك ذلك ملكاً تاماً فأشبه الحر.