فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٣٬٢٥٦ إلى ٣٬٢٦٣

  1. ١/٣٧٩١/٣٧٩

    والشرط الثاني: الحرية فلا تجب على عبد،

  2. فإن ملَّكه سيده مالاً، وقلنا: لا يملك، فزكاته على سيده؛ لأنه مالكه،

  3. وإن قلنا: يملك، فلا زكاة في المال؛ لأن سيده لا يملكه، ومِلْك العبد ضعيف لا يحتمل المواساة، بدليل أنه لا يعتق عليه أقاربه إذا ملكهم،

  4. ولا تجب عليه نفقة قريبه، والزكاة إنما تجب بطريق المواساة،

  5. فلا تجب على مكاتب لأنه عبد، وملكه غير تام لما ذكرنا،

  6. فإن عتق وبقي في يده نصاباً استقبل به حولاً،

  7. وإن عجز استقبل سيده بماله حولاً؛ لأنه يملكه حينئذ، وما قبض من نجوم مكاتبه استقبل به حولاً لذلك،

  8. وإن ملك المعتق بعضه بجزئه الحر نصاباً لزمته زكاته؛ لأنه يملك ذلك ملكاً تاماً فأشبه الحر.