المسألة ٣٬٢٦١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٧٩ج ١ ص ٣٧٩ فإن عتق وبقي في يده نصاباً استقبل به حولاً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة