المسألة ٣٬٢٦٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٧٩ج ١ ص ٣٧٩ وإن ملك المعتق بعضه بجزئه الحر نصاباً لزمته زكاته؛ لأنه يملك ذلك ملكاً تاماً فأشبه الحر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة