فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٢٧٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٠ج ١ ص ٣٨٠

ولو أجر داره سنين بأجرة ملكها من حين العقد، وجرت في حول الزكاة، وحكمها حكم الدين، وحكم الصداق على الزوج حكم الدين على الموسر والمعسر؛ لأنه دين، وسواء في هذا قبل الدخول أو بعده؛ لأنها مالكة له.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد