المسألة ٣٬٢٨٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٠ج ١ ص ٣٨٠ لأن الزكاة تجب في الصداق قبل الدخول، وفي المال الموهوب للابن مع جواز الاسترجاع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة