المسألة ٣٬٢٨١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٠ج ١ ص ٣٨٠ فإن أبرأت المرأة زوجها من صداقها عليه، أو أبرأ الغريم غريمه من دينه ففيه روايتان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة