المسألة ٣٬٢٨٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٠ج ١ ص ٣٨٠ إحداهما: على المبرئ زكاة ما مضى؛ لأنه تصرف فيه، أشبه ما لو أحال به أو قبضه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة