المسألة ٣٬٢٨٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨١ج ١ ص ٣٨١ ولا تجب الزكاة على رب الدين قبل قبضه، والمدين لم يملك شيئاً؛ لأن من أسقط عنه شيئاً لم يملكه بذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة