المسألة ٣٬٢٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨١ج ١ ص ٣٨١ فأما ما سقط من الصداق قبل قبضه بطلاق الزوج فلا زكاة فيه؛ لأنها لم تقبضه، ولم يسقط بتصرفها فيه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة