المسألة ٣٬٢٨٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨١ج ١ ص ٣٨١ بخلاف التي قبلها، وإن سقط لفسخها النكاح احتمل أن يكون كذلك؛ لأنها لم تتصرف فيه، واحتمل أن يكون كالموهوب؛ لأن سقوطه بسبب من جهتها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة