المسألة ٣٬٣١٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٢ج ١ ص ٣٨٢ فإن ملك خمساً من الإبل لزمه لكل حول شاة؛ لأن الفرض يجب من غيرها فلا يمكن تعلقه بعينها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة