المسألة ٣٬٣٢٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٣ج ١ ص ٣٨٣ ولا تقتنى في الغالب إلا للزينة، والاستعمال، لا للنماء ولا زكاة في الوحوش لذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة