المسألة ٣٬٣٢١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٣ج ١ ص ٣٨٣ وعنه في بقر الوحش الزكاة، لدخولها في اسم البقر، والأول أولى؛ لأنها لا تدخل في إطلاق اسم البقر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة