المسألة ٣٬٣٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٤ج ١ ص ٣٨٤ ولا في الثالث؛ لأنه لو ملكه مع الأول لم يجب فيه شيء، فكذلك إذا ملكه بعده؛ لأنه يحصل وقص بين نصابين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة