المسألة ٣٬٣٤٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٤ج ١ ص ٣٨٤ والثاني: فيه الزكاة؛ لأنه نصاب منفرد بحول، فوجبت زكاته كالأول. وفي قدرها وجهان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة