المسألة ٣٬٣٥٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٥ج ١ ص ٣٨٥ أحدهما: لا زكاة فيها لأن مالكها لم يسمها فلم يلزمه زكاتها كما لو علفها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة