المسألة ٣٬٣٥٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٥ج ١ ص ٣٨٥ والثاني: تجب زكاتها؛ لأن الشرط تحقق، فأشبه ما لو كمل النصاب في يد الغاصب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة