المسألة ٣٬٣٦٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٦ج ١ ص ٣٨٦ فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة