المسألة ٣٬٣٦٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٦ج ١ ص ٣٨٦ فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل، إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة