المسألة ٣٬٣٦٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٦ج ١ ص ٣٨٦ فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان، طروقتا الفحل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة