المسألة ٣٬٣٦٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٦ج ١ ص ٣٨٦ فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة