المسألة ٣٬٣٧٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٦ج ١ ص ٣٨٦ لأن المخرج من غير جنسها، ويخرج شاة صحيحة على قدر المال، ينقص من قيمتها على قدر نقيصة الإبل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة