المسألة ٣٬٣٨٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٦ج ١ ص ٣٨٦ فإن أخرج ابن لبون لم يجزئه لأن ذلك مشروط بعدم ابنة مخاض مجزئة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة