المسألة ٣٬٣٨٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٦ج ١ ص ٣٨٦ وإن اشترى بنت مخاض على صفة الواجب جاز، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة