المسألة ٣٤٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٧٠ج ١ ص ٧٠ والأخرى: لا بأس به، لأنه إزالة الماء عن بدنه، أشبه نفضه بيديه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة