فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٣٣٨ إلى ٣٤٠
-
١/٧٠١/٧٠
وفي تنشيف بلل الغسل والوضوء روايتان:
-
إحداهما: يكره، لأن «ميمونة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وصفت غسل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قالت: فأتيته بالمنديل فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيده» ، متفق عليه.
-
والأخرى: لا بأس به، لأنه إزالة الماء عن بدنه، أشبه نفضه بيديه.