المسألة ٣٬٤٠٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٨ج ١ ص ٣٨٨ ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهماً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة