المسألة ٣٬٤١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٨ج ١ ص ٣٨٨ ومن بلغت صدقته بنت لبون، وعنده حقة، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهماً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة