المسألة ٣٬٤٣١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٩٠ج ١ ص ٣٩٠ فإذا كان النصاب نوعين، أو كان فيه سمان ومهازيل، وكرام ولئام؛ أخرج الفرض من أيهما شاء على قدر المالين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة