فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٣٬٤٣٠ إلى ٣٬٤٣٣
-
١/٣٩٠١/٣٩٠
والجواميس نوع من البقر، والبخاتي نوع من الإبل، والضأن والمعز جنس واحد.
-
فإذا كان النصاب نوعين، أو كان فيه سمان ومهازيل، وكرام ولئام؛ أخرج الفرض من أيهما شاء على قدر المالين.
-
فإذا كان نصفين، وقيمة الفرض من أحدهما عشرة،
-
ومن الآخر عشرين أخذه من أيهما شاء قيمته خمسة عشر، إلا أن يرضى رب المال بإخراج الأجود.