فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٣٬٤٣٠ إلى ٣٬٤٣٣

  1. ١/٣٩٠١/٣٩٠

    والجواميس نوع من البقر، والبخاتي نوع من الإبل، والضأن والمعز جنس واحد.

  2. فإذا كان النصاب نوعين، أو كان فيه سمان ومهازيل، وكرام ولئام؛ أخرج الفرض من أيهما شاء على قدر المالين.

  3. فإذا كان نصفين، وقيمة الفرض من أحدهما عشرة،

  4. ومن الآخر عشرين أخذه من أيهما شاء قيمته خمسة عشر، إلا أن يرضى رب المال بإخراج الأجود.