المسألة ٣٬٤٣٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٩٠ج ١ ص ٣٩٠ ومن الآخر عشرين أخذه من أيهما شاء قيمته خمسة عشر، إلا أن يرضى رب المال بإخراج الأجود. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة