المسألة ٣٬٤٣٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٩٠ج ١ ص ٣٩٠ فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مائتين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة