باب صدقة الغنم
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٣٬٤٣٤ إلى ٣٬٤٤٠
-
١/٣٩٠١/٣٩٠
وأول نصابها أربعون: وفيها شاة، إلى مائة وعشرين.
-
فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مائتين،
-
فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه.
-
ثم في كل مائة شاة شاة، لما روى أنس في كتاب الصدقات: «وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة؛ فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه: فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها» .
-
وعن أحمد: أن في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه،
-
ثم في كل مائة شاة شاة. اختارها أبو بكر؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جعل الثلاثمائة غاية، فيجب تغير الفرض بالزيادة عليها، والأول أصح؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جعل حكمها إذا زادت على الثلاثمائة، في كل مائة شاة.
-
فإيجاب أربع فيما دون الأربعمائة يخالف الخبر، وإنما جعل الثلاثمائة حداً لاستقرار الفرض.