فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب صدقة الغنم

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٣٬٤٣٤ إلى ٣٬٤٤٠

  1. ١/٣٩٠١/٣٩٠

    وأول نصابها أربعون: وفيها شاة، إلى مائة وعشرين.

  2. فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مائتين،

  3. فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه.

  4. ثم في كل مائة شاة شاة، لما روى أنس في كتاب الصدقات: «وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة؛ فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه: فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها» .

  5. وعن أحمد: أن في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه،

  6. ثم في كل مائة شاة شاة. اختارها أبو بكر؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جعل الثلاثمائة غاية، فيجب تغير الفرض بالزيادة عليها، والأول أصح؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جعل حكمها إذا زادت على الثلاثمائة، في كل مائة شاة.

  7. فإيجاب أربع فيما دون الأربعمائة يخالف الخبر، وإنما جعل الثلاثمائة حداً لاستقرار الفرض.