فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٤٦٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٩٢ج ١ ص ٣٩٢

وعنه: يجزئ لأن المقصود غنى الفقير بقدر المال. والأول المذهب؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذكر هذه الأعيان المنصوص عليها بياناً لما فرضه تعالى، فإخراج غيرها ترك للمفروض. وقوله:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد