المسألة ٣٬٤٦٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٩٢ج ١ ص ٣٩٢ فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر، يمنع إخراج ابن اللبون مع وجود ابنة المخاض، ويدل على أنه أراد العين دون المالية، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة