المسألة ٣٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٧٢ج ١ ص ٧٢ أحدها: أن يكون ساترا لمحل الفرض من القدم كله، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة