المسألة ٣٤٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٧٢ج ١ ص ٧٢ فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح، لأن حكم ما استتر المسح، وحكم ما ظهر الغسل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة