المسألة ٣٬٤٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٩٤ج ١ ص ٣٩٤ فإن كان مال كل واحد منهما منفرداً فخلطاه، زكياه في الحول الأول زكاة الانفراد، وفيما بعد زكاة الخلطة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة