المسألة ٣٬٤٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٩٤ج ١ ص ٣٩٤ فإن اتفق حولاهما مثل أن يملك كل واحد منهما أربعين في أول المحرم، وخلطاها في صفر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة