المسألة ٣٬٥٠٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٩٤ج ١ ص ٣٩٤ فإذا تم حول الأول والثاني فعليه نصف شاة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة