المسألة ٣٬٥٠١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٩٤ج ١ ص ٣٩٤ فإن أخرجا من غير النصاب فعلى الثاني عند تمام حوله نصف شاة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة