المسألة ٣٬٥٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٩٤ج ١ ص ٣٩٤ فإذا كان ماله أربعين، ومال صاحب أربعون إلا نصف شاة، فعليه أربعون جزءاً من تسع وسبعين جزءاً ونصف من شاة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة