المسألة ٣٬٥٠٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٩٤ج ١ ص ٣٩٤ وإن أخرجها من النصاب فعلى الثاني من الشاة بقدر ماله من جميع المالين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة