المسألة ٣٬٥١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٩٥ج ١ ص ٣٩٥ ولو كان لكل واحد أربعون، مخالطة لمال آخر، فتبايعاها مختلطة، لم يبطل حكم الخلطة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة