فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٥١٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٩٥ج ١ ص ٣٩٥

وإن اشترى بالمخالطة، مفردة، أو بالمفردة مختلطة، انقطعت الخلطة، وزكى زكاة المنفرد؛ لأن زكاة المشتري تجب ببنائه على حول المبيع، وقد ثبت لأحدهما حكم الانفراد في بعض الحول فيجب تغليبه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد