المسألة ٣٥٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٧٢ج ١ ص ٧٢ وإن كان فيه شق مستطيل ينضم لا يظهر منه القدم، جاز المسح [عليه] لذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة