المسألة ٣٥١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٧٢ج ١ ص ٧٢ فإن تخرقت البطانة دون الظهارة، أو الظهارة دون البطانة جاز المسح، لأن القدم مستور به، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة